السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

738

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

المصطلحة 4 - مسألة لا بأس بالمعاملة « 1 » على أشجار لا تحتاج « 2 » إلى السقي لاستغنائها بماء السماء أو لمص أصولها من رطوبات الأرض وإن احتاجت إلى إعمال أخر « 3 » ولا يضر عدم صدق المساقاة حينئذ فإن هذه اللفظة لم ترد في خبر « 4 » من الأخبار وإنما هي من اصطلاح العلماء وهذا التعبير منهم مبني على الغالب ولذا قلنا بالصحة « 5 » إذا كانت المعاملة بعد ظهور الثمر واستغنائها من السقي وإن ضويق نقول بصحتها وإن لم تكن من المساقاة المصطلحة 5 - مسألة يجوز المساقاة على فسلان مغروسة وإن لم تكن مثمرة إلا بعد سنين بشرط تعيين مدة تصير مثمرة فيها ولو بعد خمس « 6 » سنين أو أزيد 6 - مسألة قد مر أنه لا تصح المساقاة على ودي غير مغروس . لكن الظاهر جواز إدخاله في المعاملة على الأشجار المغروسة بأن يشترط على العامل غرسه في البستان المشتمل على النخيل والأشجار ودخوله في المعاملة بعد أن يصير مثمرا « 7 » بل مقتضى العمومات صحة « 8 » المعاملة « 9 » على الفسلان الغير المغروسة إلى مدة تصير مثمرة وإن لم تكن من المساقاة المصطلحة 7 - مسألة المساقاة لازمة لا تبطل إلا بالتقايل أو الفسخ بخيار الشرط أو تخلف بعض الشروط أو بعروض مانع عام موجب للبطلان أو نحو ذلك 8 - مسألة لا تبطل بموت أحد الطرفين فمع موت المالك ينتقل الأمر إلى وارثه ومع موت العامل يقوم مقامه وارثه

--> ( 1 ) فيه اشكال والاحتياط فيه لا يترك ( خونساري ) . ( 2 ) بشرط أن تحتاج إلى عمل يوجب زيادة الثمر ( گلپايگاني ) . ( 3 ) موجبة لاستزادة الثمرة كمية أو كيفية وفي غير هذه الصورة محل اشكال ( خ ) . ( 4 ) قد مر وروده فيما رواه العامّة عن ابن عمر وخبر ابن شعيب عن الصادق عليه السّلام المروى من طرق الخاصّة أيضا وفيه لفظة اسق كما نقله - قده - وهي كافية لمشروعية العنوان ( گلپايگاني ) . ( 5 ) القول بالجواز هنا لا يستلزم القول به هناك ( خوئي ) . ( 6 ) مع جعل المدة طويلة غير متعارفة اشكال ( خ ) . ( 7 ) اشتراط دخول الأشجار في المعاملة بعد ان تصير مثمرة بظاهره مخدوش ولعله أراد غير ما هو الظاهر منه ( گلپايگاني ) . ( 8 ) محل اشكال ( خ ) . ( 9 ) مشكل نعم لا بأس باشتراط غرسها في ضمن عقد لازم والالتزام بايقاع عقد المساقاة عليها بعد صيرورتها مثمرة ( گلپايگاني ) . فيه اشكال ( خونساري ) .